للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْ ما يُريبك إلى ما لا يريبك" (١).

* قوله: (فَأَبَاحَ ذَلِكَ الجُمْهُورُ (٢)، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ قَوْمٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ شِهَابٍ) (٣).

ومن مصطلحات صاحب الكتاب أنه أحيانًا يقول: (قال به قوم). وهو يقصد بهذا قولًا واحدًا.

وابن شهابٍ الزهري - رحمه الله تعالى - إنما هو تابعيٌّ جليلٌ، ومن أكابر الأئمة ورواة الحديث الذين خدموا سُنَّةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمةً جليلةً، ولكنه قد خالف في قوله هذا عامَّة أهل العلم، فلا شك في شذوذ قوله


= الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكلِّ ملك حمًى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".
(١) أخرجه الترمذي (٢٥١٨) عن الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة"، وصححه الألباني في "المشكاة" (٢٧٧٣).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" لسحنون (١/ ٥٢١)، حيث قال: "قال مالك: سنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف الدواب منه، ولا يستأمر فيه الإمام ولا غيره".
ومذهب الشافعية، ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٥٧)، حيث قال: " (و) كل (طعام يعتاد أكله عمومًا)، أي: على العموم كما بأصله لفعل الصحابة - رضي الله عنهم - لذلك رواه البخاري؛ ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٣٧)، حيث قال: " (و) من أخذ (طعاما ولو سكرًا ونحوه) كحلواء ومعاجين (أو) أخذ (علفًا ولو بلا إذن) أمير (و) لا (حاجة فله أكله".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ١٧٩) عن الزهري سمعته يقول: "لا يؤخذ الطعام بأرض العدو إلا بإذن الإمام". قال الزهري: "فإن أذن له الإمام فأخذ منه شيئًا فباعه بذهب أو ورق ففيه الخمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>