(١) أخرجه الترمذي (٢٥١٨) عن الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة"، وصححه الألباني في "المشكاة" (٢٧٧٣). (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام". ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" لسحنون (١/ ٥٢١)، حيث قال: "قال مالك: سنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف الدواب منه، ولا يستأمر فيه الإمام ولا غيره". ومذهب الشافعية، ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٥٧)، حيث قال: " (و) كل (طعام يعتاد أكله عمومًا)، أي: على العموم كما بأصله لفعل الصحابة - رضي الله عنهم - لذلك رواه البخاري؛ ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٣٧)، حيث قال: " (و) من أخذ (طعاما ولو سكرًا ونحوه) كحلواء ومعاجين (أو) أخذ (علفًا ولو بلا إذن) أمير (و) لا (حاجة فله أكله". (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ١٧٩) عن الزهري سمعته يقول: "لا يؤخذ الطعام بأرض العدو إلا بإذن الإمام". قال الزهري: "فإن أذن له الإمام فأخذ منه شيئًا فباعه بذهب أو ورق ففيه الخمس".