للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأموالَ، وتُفسد الأُسَرَ، حتى أن الإنسان بسببها صار يرتكب الجرائم في حقِّ عامة الناس، وكذلك في حقِّ أُمِّه وأُخته، وكل ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا شكَّ أن الذين يجلبون هذه الشرور على الناس يستحقون أشد العقوبات، وهي القتل، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلامٍ في هذا الباب عندما نصل إليه.

وخلاصة القول هاهنا: هو انقسام أهل العلم في عقوبة الغالِّ من الغنيمة إلى هذين القولين اللَّذين ذكرناهما، فالقول الأول بأن الغالَّ يُحرَق رَحلُه، والقول الثاني بأن يُعزَّرَ.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ غَلَّ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ") (١).

وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، والبيهقي (٥) في سُنَنِهِم، وغيرهم كذلك (٦)، وبالرغم من تعدد طُرق هذا الحديث إلا أن العلماء قد تكلَّموا فيه (٧).


= ويُنظر: "الواضح في أصول الفقه" لابن عقيل (١/ ٣٥٨)، حيث قال: "النبيذ حرام، لأنه مسكر، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام كالخمر".
(١) سيأتي تخريجه في الشرح.
(٢) حديث (١٤٤).
(٣) حديث (٢٧١٣)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢/ ٣٤٨).
(٤) حديث (١٤٦١).
(٥) في "الكبرى" حديث (٩/ ١٧٤).
(٦) أخرجه سعيد ابن منصور في "سننه" (٢/ ٣١٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٥٣٠).
(٧) يُنظر: "العلل الكبير" للترمذي (ص ٢٣٧)، حيث قال: "وسألت محمدًا عن هذا الحديث، يعني: حديث صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن وجدتموه غلَّ فاحرقوا متاعه" فضعف محمد هذا الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>