ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٠)، حيث قال: " (ونفل) الإمام، أي: زاد (منه)، أي: من خمس الغنيمة خاصة (السلب) بالفتح ما يسلب، ويُسمَّى النفل الكلي وغيره، ويُسمَّى الجزئي فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة وتدبير". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٥)، حيث قال: " (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال ويجب تعيين قدره؛ إذ لا حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخييره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح وإلا لزمه فعله (والنفل زيادة) على سهم الغنيمة (يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلق". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٢)، حيث قال: "ويبدأ في قسم بدفع سلب) إلى مستحقه وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان وعرف (ثم=