للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللإمام أن يعطي الغانمين زيادة على نصيبهم، وليس هذا محلّ خلافٍ بين أهل العلم، ولكن محلّ الخلاف إنما هو في القدر الذي ينفله الإمام للغانم، وكذلك في كيفية هذا التنفيل، وما إذا كان الإمام يعطيه من أصل الغنيمة، أم أنه يعطيه من الخُمُس، وما إذا كان يجوز له أن ينفل الغنيمة كلها أم لا.

* قوله: (وَهَلْ يَجُوزُ الوَعْدُ بِهِ قَبْلَ الحَرْبِ؟).

فالمراد ما إذا كان يجوز للإمام أن يَعِدَ غيره من الناس قبل الحرب بنفَلٍ خاصٍّ أم لا.

وبعض العلماء يذهبون في هذه المسألة إلى عدم الجواز (١) بناءً على أن المجاهد مي سبيل الله يبتغي بجهاده وجه الله سبحانه وتعالى، وليس النفل غايةً له في هذا.

ولكنا نقول: إن المجاهد في سبيل الله لا يريد غير وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يمنع أو يوعد بالنفل، بحيث يكون هذا الوعد دافعًا له لا غايةً.

* قوله: (وَهَلْ يَجِبُ السَّلَبُ (٢) لِلْقَاتِلِ؟).

والمراد هاهنا هو هذا السلب الذي يحصل عليه القاتل بعد انتهاء المعركة، فيما إذا كان واجبًا له على وجه الحَتْمِ، أم أنه الأصل فيه أنه له ولغيره كسائر المَغنَم ويأخذه القاتل على وجه الجواز فقط.


= بأجرة جمع) غنيمة (وحمل) ها (وحفظ) ها؛ لأنه من مؤنتها كعلف دوابها (و) دفع (جعل من دل على مصلحة) من ماء أو قلعة، أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه؛ لأنه في معنى السلب. قاله في الشرح. قلت: هذا من النفل، فحقه أن يكون بعد الخمس".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩١)، حيث قال: "وحاصله أنه لا يجوز للإمام أن يقول للمجاهدين من قتل قتيلًا فله سلبه؛ لأنه يؤدي لفساد نيتهم".
(٢) "السلب": ما على القتيل من سلاحه وأداته. انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>