للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو من الكتب النفيسة جدًّا، والتي تُعنَى بالأموال في الشريعة الإسلامية وما يتعلَّق بها، والتي اشتملت على كثير من النصوص من أحاديث وآثارٍ، كما اشتمَلَ على كثيرٍ من مسائل الجهاد وغيره.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَبِ الوَاجِبِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: لَهُ جَمِيعُ مَا وَجَدَ عَلَى المَقْتُولِ (١)، وَاسْتَثْنَى قَوْمٌ مِنْ ذَلِكَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ) (٢).

فهاهنا قولان لأهل العلم في تحديد السلب الواجب الذي يستحقّه القاتل، وهما:


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥١٤)، حيث قال: " (وقوله والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وما على مركبه من السرج والآلة وما معه على الدابة من مال في حقيبته وما على وسطه) من ذهب وفضة (وما) سوى ذلك مما (هو مع غلامه أو على دابة فليس منه) بل حق الكل".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٤٩، ١٥٠)، حيث قال: "والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه وكل سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه، أو ممسكه فإن كان منفلتًا منه أو مع غيره فليس له، وإنما سلبه ما أخذ من يديه، أو مما على بدنه، أو تحت بدنه، فإن كان في سلبه سوار ذهب، أو خاتم، أو تاج، أو منطقة فيها نفقة، فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهبًا، ولو قال: ليس هذا من عدة الحرب، وإنما له سلب المقتول الذي هو له سلاح كان
وجهًا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٣٦)، حيث قال: " (والسلب ما عليه)، أي: الكافر المقتول (من ثياب وحلي وسلاح ودابته التي قاتل عليها وما عليها) من آلتها، لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب فأشبه السلاح. ولو قتله بعد أن صرعه عنها وسقط إلى الأرض".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩١)، حيث قال: "ولما كان قول الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه ليس على عمومه في الأشخاص، وفي كل سلب بين المراد بقوله: (وللمسلم فقط) دون الذمي ما لم ينفذه له الإمام (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته، وما فيها من حلي وثيابه التي عليه (لا سوار وصليب، وعين) ذهب أو فضة (ودابة) غير مركوبة، ولا ممسوكة للقتال بل جنيب إمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل؛ لأنها من غير المعتاد، وله المعتاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>