للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّانِي: إنَّ مَا اسْتَرَدَّ المُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، هُوَ غَنِيمَةُ الجَيْشِ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَهَذَا القَوْلُ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ (١)، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٢)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) (٣).

القول الثاني: إن ما استردَّهُ المسلمون مما استولى عليه الكفار، فإنه يصير غنيمةً للجيش، لا يعودُ لصاحبه الأول مطلَقًا.

وهذا القول هو روايةٌ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وذهب إليه الأئمة الزهريُّ وعمرو بن دينارٍ رحمهما الله.

وقد بنوا قولهم هذا على أن هذا المالَ المستَرَدَّ إنما قد غَنِمَه المسلمون واكتسَبوه من جهادهم، بمعنى أن الغانمين قد بَذَلُوا بجهادهم حقّ هذا المال، هذا من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أُخرى فإن هذا الكافرَ الذي كان المال بحوزته إنما كان مالكًا للمال أيضًا بِحُكْم الغلبة والقهر، ولذلك يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أسلم على شيء فهو له" (٤)، وهذا يشمل كلّ شيءٍ حتى ولو كان مأخوذًا من المسلمين.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ قَبْلَ القَسْمِ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِلَا ثَمَنٍ، وَمَا وُجِدَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ القَسْمِ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِالقِيمَةِ).

القول الثالث: أن ما استردَّهُ المسلمون ممَّا استولى عليه الكفار، فإنه


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ١٩٣) عن الزهري قال: "ما أحرزه المشركون، ثم أصابه المسلمون فهو لهم ما لم يكن حرًّا، أو معاهدًا لا يرد إلى صاحبه".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ١٩٣) عن عمرو بن دينار، قال: "سمعنا أنه ما أحرز العدو، فإنه للمسلمين يقتسمونه".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ١٩٤) عن معمر قال: بلغني عن قتادة، وما أدري لعلي قد سمعته منه، أن عليًّا قال: "هو فيء المسلمين لا يرد".
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>