للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل القسمة يعود لصاحبه بلا ثمنٍ، أما بعد القسمة فإن لصاحبه أَخْذَهُ بعد أن يدفَعَ قِيمَتَهُ.

وهناك دليلٌ على هذا القول، في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَخْبَرَهُ بما استرَدَّهُ المسلمون مما كان قد استُولِيَ عليه قبل ذلك، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ وجدْتَهُ قبل القسمة فهو لكَ، وإن وجدْتَهُ بعد القَسْمِ فهو لكَ بِثَمَنِهِ" (١).

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ انْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ، فَبَعْضُهُمْ رَأَى هَذَا الرَّأْيَ فِي كُلِّ مَا اسْتَرَدَّهُ المُسْلِمُونَ مِنْ أَيْدِي الكُفَّارِ بِأَيِّ وَجْهٍ صَارَ ذَلِكَ إِلَى أَيْدِي الكُفَّارِ، وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ صَارَ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ مَالِكٌ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَجَمَاعَةٌ (٤)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) (٥).

والمراد هاهنا أن هذا الفريق من أصحاب القول الثالث إنما قال بأن هذا الرأي يشمل كلّ ما استرده المسلمون من أيدي الكفار، سواء في هذا


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٥)، حيث قال: "وإذا قسم الإمام على الجيش الشيء الذي علم مالكه قبل القسم سواء كان حاضرًا حين القسم كما فرض ابن بشير أو غائبًا كما فرض ابن يونس لم يمضِ قسمه".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ١٩٦) عن الثوري قال في المشرك: "إذا أخذ شيئًا من متاع المسلمين، ثم باعه قبل أن يحرزه إلى أرض الشرك فبيعه باطل، يأخذه صاحبه حيث وجده".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٧١)، حيث قال: "إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون، فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمها، ردت إليه بغير شيء، في قول عامة أهل العلم؛ منهم عمر - رضي الله عنه - وعطاء، والنخعي، وسلمان بن ربيعة، والليث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ١٩٤) عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول، أن عمر بن الخطاب قال: "ما أصاب المشركون من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>