إن كان الكفار دخلوا به أرض الحرب ثم غزاهم المسلمون بعدها وأحرزوه مرةً ثانيةً، أو إن كان المسلمون قد أدركوه قبل أن يصل الكفار به إلى ديارهم فاستولوا عليه وأعادوه.
وهذا القول مرويٌّ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقد ذهب إليه الأئمة مالأ وأحمدُ (١) والثوري رحمهم الله وجماعة من العلماء، والمؤلف هاهنا لم يذكر أحمد رَحِمَهُ اللهُ في القائلين بهذا القول.
وإلى هذا القول بالتفريق بين الحالتين قد ذهب الفريق الآخر من أصحاب القول الثالث.
وهذا التفصيل ربَّما كان موجودًا في مذهب الإمام مالكٍ رَحِمَهُ اللهُ وربما لا، ولكنه - في واقع الأمر - هو المشهور من مذهب الحنابلة، فالمسألة عند الحنابلة على هذا التفصيل:
أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار يدور بين حالتين:
الحالة الأولى: إن جاء صاحبُه وطالَبَ به قبل قسمة الغنائم فإنه يأخذه مطلَقًا بلا ثمنٍ.
الحالة الثانية: إن جاء صاحبُه وطالَبَ به بعد قسمة الغنائم ففيه روايتان في مذهب الحنابلة:
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٧١)، حيث قال: "قال: (وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به)، وإن أدركه مقسومًا، فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم، في إحدى الروايتين، والرواية الأُخرى، إذا قسم، فلا حق له فيه".