للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: "لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ" (١)).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ تَعَارُضُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ وَالقِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُشْرِكينَ لَيْسَ يَمْلِكُونَ عَلَى المُسْلِمِينَ شَيْئًا، وَهُوَ قَالَ: "أَغَارَ المُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ المَدِينَةِ وَأَخَذُوا العَضْبَاءَ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَامْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، قَامَتِ المَرْأَةُ وَقَدْ نَامُوا، فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا أَرْغَى").

و"أَرْغَى" (٢): هي من الرغاء الذي هو صوت البعير.

* قوله: (حَتَّى أَتَتْ نَاقَةً ذَلُولًا).

وهي العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* قوله: (فَرَكبَتْهَا، ثُمَّ تَوَجَّهَتْ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَنَذَرَتْ لَئِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ المَدِينَةَ، عُرِفَتِ النَّاقَة، فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْهُ المَرْأَةُ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ: "بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا، لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ") (٣).

فالنذر لا يجوز فيه أن ينذره الإنسان فيما لا يملك، كأن ينذر لله - مثلًا - أن يتصدق من مال فلانٍ، أو يتصدق بدار فلانٍ، وما إلى ذلك.

كما أن النذر لا يجوز فيه أن ينذر الإنسان ما هو معصية لله سبحانه وتعالى؛


(١) أخرجه البخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٦١٤).
(٢) "الرغاء": صوت ذوات الخف، يقال: رغا البعير يرغو رغاء، إذا ضج. انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٥٩).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>