للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لأن من المعلوم أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم؛ بسبب ما بينهما من اختلاف الدِّين.

* قوله: (يَعْنِي: أَنَّهُ بَاعَ دُورَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ بِمَكَّةَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ مِنْهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِلَى المَدِينَةِ).

وقد كان هذا قبل إسلام عقيلٍ.

* قوله: (وَأَمَّا القِيَاسُ: فَإِنَّ مَنْ شَبَّهَ الأَمْوَالَ بِالرِّقَابِ قَالَ: الكُفَّارُ كَمَا لَا يَمْلِكُونَ رِقَابَهُمْ، فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُونَ أَمْوَالَهُمْ، كحَالِ البَاغِي مَعَ العَادِلِ، أَعْنِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهِمُ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا).

والمراد بهذا القياس الذي استدلَّ به القائلون بعدم تملُّكِ الكفار لِمَا استولوا عليه قهرًا من أموال المسلمين، أن يُقاسَ تملُّك الكفار أموالهم على تملُّكِهم رقابهم، فكما أن الكفار لا يملكون رقابهم فإنهم كذلك لا يملكون أموالَهم، ولذلك فإن الكفَّارَ إذا استولوا على أحدٍ من المسلمين فإنه لا يكون مملوكًا في هذه الحالة إذا عادَ إلى المسلمين، وإنما يعود على الحرية لا الرِّقِّ، وإذا كان المُسلِمُ إذا أُسِرَ لا يصير رقيقًا فكذلك مال المسلم إذا أُخِذَ بالقهر لا يكون مملوكًا لآخِذِهِ الكافر، فهذا هو التعليل الذي استدلَّ به هذا الفريق على قوله.

ومما يؤخَذُ على المؤلِّف هاهنا أنه لم يَعرِض لدليل جمهور أهل العلم، وهو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرك مالَه قبل قسمته فهو أحقُّ به، فإن أدركه بعد القسمة فإنما يأخذه بثمنه" (١).

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: مَنْ لَيْسَ يَمْلِكُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلشَّيءِ إِنْ فَاتَتْ عَيْنُه، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الكُفَّارَ غَيْرُ ضَامِنِينَ لِأَمْوَالِ المُسْلِمِينَ) (٢).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ٥٨)، حيث قال: "إذا ظهر=

<<  <  ج: ص:  >  >>