للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه المسألة لم يَعرِض لها المؤلف، وهي من المسائل التي تناوَلَها أهل العلم.

ومدار هذه المسألة هو أن الكافر إذا استولى على شيءٍ من أموال المسلمين، ثم أَسْلَمَ بعد ذلك ودَخَلَ أرضَ المسلمين مُسلِمًا، فإنه حينئذٍ لا يُطالَبُ بما كان قد استولى عليه من أموال المسلمين في حال كُفْرِهِ؛ لأنه كان قد مَلَكَهَا، ولأنه كذلك لا يَضمَن ما أَتْلَفَهُ من أموال المسلمين حال كُفْرِهِ.

وفي هذا ما يشهد لمذهب جمهور أهل العلم، حيثُ إن فيه دلالةً على أن الكفار يملكون بالقهر ما استولوا عليه من أموال المسلمين.


= المسلمون على الدار، فإنما لا يملكون مال الذي أسلم؛ لأنه صار محرزًا ماله بيده، ولده أسبق إليه من يد الغانمين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" لسحنون (١/ ٥٠٧)، حيث قال: "في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام قلت: أرأيت لو أن عبيدًا للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل إلينا رجل من أهل الحرب بأمان والعبيد معه، أيعرض له ويؤخذ العبيد منه أم لا في قول مالك؟ قال: لا يؤخذون منه وهو رأيي. قلت: أرأيت إن دخل بهم هذا الحربي مستأمنًا فأسلم عندنا؟ قال: هو حين أسلم قد صار من المسلمين فليس لسيدهم أن يأخذهم من قبل أنه كان ممتنعًا من المسلمين حتى أسلم، وهو بمنزلة من أسلم من أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزها؛ عبيدًا كانت الأموال أو غير ذلك، فليس لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئًا من ذلك بالثمن ولا بالقيمة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٥٤)، حيث قال: "ولأن الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٧٩)، حيت قال: " (وإن وجده)، أي: وجد رب المال ماله (بيد مستولٍ عليه) من الحربيين (وقد جاءنا بأمان، أو) جاءنا (مسلمًا، فلا حق له)، أي: لربه (فيه) لحديث: "من أسلم على شيء فهو له" قال في الاختيارات: وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه الإمام أحمد، وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>