كَمَا ذَكَرنا: بَعْضهم فرَّق بين ما وصل إلى أيدي الكفار بالتغلُّب، وأستحوزوا عليه حتى أَوْصَلوه إلى ديارهم، وبين ما أَخَذه المسلمون منهم قبل أن يصلوا به إلى ديارهم، فقالوا: ما وصل إلى ديارهم فهو على حالتين:
الأولى: أن يطلبه صاحبه قبل أن يُقْسم، وفي هذه الحالة يكون له.