للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: أن يطلبه صاحبه بعد أن يُقْسم، وفي هذه الحالة أحق به مع دفع الثمن.

قالوا: وأما في حالة ما إذا لم يصل العدو، ولم يبلغوا به ديارهم، فصاحبُهُ أحقُّ به قبل أن يُقْسم وحتى لو قُسِمَ.

* قَوْله: (لَكِنَّ أَصْحَابَ هَذَا المَذْهَبِ إِنَّمَا صَارُوا إِلَيْهِ، لِحَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ بَعِيرًا لَهُ كَانَ المُشْرِكُونَ قَدْ أَصَابُوهُ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. "إِنْ أَصَبْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَكَ، وَإِنْ أَصَبْتَهُ بَعْدَ القَسْمِ أَخَذْتَهُ بِالقِيمَةِ" (١)).

فَفِيهِ دَليلٌ على أنَّ الكفارَ إذا أَحْرَزوا أموالَ المُسْلمين، واستولوا عليها لا يَتملَّكونها، وإذا استنقذها المُسْلمون من أيديهم تردُّ إلى ملاكها، سواء كان قبل القسمة، أو بعدها.

* قوله: (لَكِنَّ الحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مُجْتَمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَتَرْكِ الاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ (٢). وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ مَالِكٌ فِيمَا أَحْسَبُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ قَضَاءُ عُمَرَ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ لَيْسَ يَجْعَلُ لَهُ أَخْذَهُ بِالثَّمَنِ بَعْدَ القَسْمِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِهِ، وَاسْتِثْنَاءُ أَبِي حَنِيفَةَ أُمَّ الوَلَدِ وَالمُدَبَّرَ مِنْ سَائِرِ الأَمْوَالِ لَا مَعْنَى لَهُ (٣)، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ الكُفَّارَ يَمْلِكُونَ عَلَى المُسْلِمِينَ


(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٥/ ٢٠١)، عَن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم، أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق، فإن وجده وقد قسم، فإن شاء أخذه بالثمن".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٦)، حيث قال: "الحسن بن عمارة مُجْتمعٌ على ضَعْفه، وترك الاحتجاج بحديثه".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" للكَمَال بن الهمام (٦/ ١٠، ١١)، حيث قال: " (قوله: ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة) الكائنة بالإحراش بدارهم (مدبرينا ولا أمهات أولادنا ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>