للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَائِرَ الأَمْوَالِ مَا عَدَا هَذَيْنِ، وَكذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ (١) فِي أُمِّ الوَلَدِ: إِنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ القَسْمِ أَنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَفْدِيَهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أُجْبِرَ سَيِّدُهَا عَلَى فِدَائِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطِيَتْ لَهُ؛ وَاتَّبَعَهُ الَّذِي أُخْرِجَتْ فِي نَصِيبِهِ بِقِيمَتِهَا دَيْنًا مَتَى أَيْسَرَ؛ هُوَ قَوْلٌ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَمْلِكْها الكُفَّار، فَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَإِنْ مَلَكُوهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَمهَا، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْمهَا وَبَيْنَ سَائِرِ الأَمْوَالِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ سَمَاعٌ. وَمِنْ هَذَا الأَصْلِ - أَعْنِي: مِنَ اخْتِلَافِهِمْ - هَلْ يَمْلِكُ المُشْرِكُ مَالَ المُسْلِمِ أَوْ لَا يَمْلِكُ؟ وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي الكَافِرِ يُسْلِمُ وَبِيَدِهِ مَالُ مُسْلِمٍ، هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَمْ لَا؟).

اسْتَثْنى أبو حنيفة من قاعدة: "لا ملك للمُشْركينَ على المسلمين": أمَّ الولد والمدبَّر، والصواب أنَّه لا دليلَ نقلي أو نظريٌّ يدلُّ على ما ذَهَب إليه من الاستثناء.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): "يَصِحُّ لَهُ").


= مكاتبينا ولا أحرارنا، ونملك نحن عليهم جميع ذلك، لأنَّ السبب)، وهو الاستيلاء التام".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٨)، حيث قال: " (وفديت أم الولد) بقيمتها وجوبًا على سيدها لشبهها بالحرة، واتبعت ذمته إن أعسر".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٨)، حيث قال: " (وملك) الحربي (بإسلامه) جميع ما بيده مما غصبه أو سرقه أو نهبه (غير الحر المسلم) ".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٥/ ٤٩١)، حيث قال: "أسر العدو عبدًا ثم أسلموا فهو لهم".
يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، حيث قال: " (حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره فأسلم) هنا أو صار ذميًّا (ثم ظهرنا عليهم فكله فيء) لعدم يده وولايته، ولو سبي طفله إلينا فهو قن مسلم (وإن أسلم ثمة فجاء) هنا (فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم) لاتحاد الدار (ووديعته مع معصوم له)؛ لآن يده كيده محترمة (وغيره فيء) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>