للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام أحمد (١) أيضًا يذهب إلى هذا القول. فمالكٌ وأبو حنيفة وأحمد قالوا بصحة هذا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَصْلِهِ: لَا يَصِحُّ لَهُ (٢). وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ إِذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ إِلَى الكُفَّارِ عَلَى جِهَةِ التَّلَصُّصِ، وَأَخَذَ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مَالَ مُسْلِمٍ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): "هُوَ أَوْلَى بِهِ وَإِنْ أَرَادَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ"، وَقَالَ مَالِكٌ (٤): "هُوَ لِصَاحِبِهِ، فَلَمْ يَجْرِ عَلَى أَصْلِهِ").

فالمؤلف هاهنا ينتقد الإمام مالكًا في أنه إنما بقوله هذا قد خَرَجَ عن قاعدته وخالَفَها.

ولا شَكَّ في أن الأقربَ للصواب من هذه الأقوال هو ما ذَهَبَ إليه الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله.

* قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَيُهَاجِرُ وَيَتْرُكُ فِي دَارِ الحَرْبِ وَلَدَهُ وَزَوْجَهُ وَمَالَهُ).

وهذه المسألة من المسائل المهمَّة، والخلاف فيها إنما هو دائرٌ بين مذهب جمهور أهل العلم وبين مذهب أبي حنيفة.


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٧٤)، حيث قال: "وأن الكافر إذا أسلم وهي في يده، فهو أحق بها".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ٢٩٦)، حيث قال: "لو أسلم في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل على مال مسلم حيث كان أسلم".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٠٩)، حيث قال: "ونحن وأحمد رَحِمَهُ اللهُ في رواية عنه نمنع أنه يُسمَّى غنيمة، بل الغنيمة ما أخذ قهرًا وغلبة لا اختلاسًا وسرقة؛ إذ المتلصص إنما يأخذ بحيلة فكان هذا اكتسابًا مباحًا من المباحات كالاحتطاب والاصطياد".
(٤) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٣٤)، حيث قال: "وهذا نتفق فيه نحن والشّافعيّ؛ لأنّه عندنا إذا حصل في يده بغير عوض، نهبه أو سرقه أو غيره، فصاحبه أولى به بلا ثمن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>