للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلِّفِ هذا من جملة انتقاده لهذا الرأي؛ لأن هذا التفريق بين الأمرين في الحُكم إنما هو تفريقٌ قد جاء مع عدم وجودِ فارقٍ، ولذا فإنه جارٍ على غير قياسٍ.

* قوله: (وَالأَصْلُ أَنَّ المُبِيحَ لِلْمَالِ هُوَ الكُفْر، وَأَنَّ العَاصِمَ لَهُ هُوَ الإِسْلَام، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ" (١)).

وهذا جزءٌ من حديثِ: "أُمِرْتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقِّها، وحسابهم على الله" (٢).

وهذا الحديث قد استشهَدَ به الصحابي الجليل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - عندما ارتدَّ مَن ارتدَّ من العرب وامتنعوا عن أداء الزكاة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه حينئذٍ قد استدلَّ - رضي الله عنه - بهذا الحديث وتمسَّكَ به، وحينئذٍ رَجَعَ الصحابةُ - رضي الله عنهم - إلى قوله وَثَبَتُوا عليه.

* قوله: (فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَاهُنَا مُبِيحًا لِلْمَالِ غَيْرَ الكُفْرِ مِنْ تَمَلُّكِ عَدُوِّ أَوْ غَيْرِهِ، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ).

ولن يجد دليلًا على هذا أبدًا، بما يعني رجحان مذهب جمهور أهل العلم - من الشافعية والحنابلة - في هذا المسألة؛ لأن قولهم رحمهم الله يعضده الدليل الذي ذَكَرْنَاه.

* قوله: (وَلَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ تُعَارَضُ بِهِ هَذِهِ القَاعِدَة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

والسبب في هذا أنها قاعدةٌ ثابتةٌ بالدليل الثابت الصحيح، والأصل


= به أمه قبل إسلام أبيه (وماله فيء)، أي: غنيمة فإن حملت به بعد إسلام أبيه فحر اتفاقًا، وأما زوجته فغنيمة اتفاقًا".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>