(٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر ٦/ ٢٠٨، حيث قال: "وانفرد الشافعي كما قال ابن المُنذر وغيرُهُ بأن الفيء يُخمسُ وأن أربعة أخماسه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولهُ خُمُسُ الخُمُس كما في الغنيمة وأربعةُ أخماس الخُمُس لمُستحق نظيرها من الغنيمة". (٣) تقدَّم. (٤) قال ابن المنذر: "ولا نحفظ من أحد قبل الشافعي في الفيء الخمس كخمس الغنيمة، وقد روي أن عمر لما قرأ آية الفيء قال: استوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق". يُنظر: "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١). (٥) أخرجه البخاري (٤٢٣٥) عن زيد، عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: "أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانًا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها". (٦) تقسيم الأرض التي افتتحها المسلمون عنوة: فقد ذهب المالكية والحنفية إلى تقسيم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بين الغزاة، إنما هو من قبيل التصرف بالإمامة، فللإمام من بعده أن يجتهد في ذلك حسب المصلحة، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تصرف بالفتوى لاتباعه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك نص كتاب الله تعالى.