للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ فِي النَّوَائِبِ (١) الَّتِي تَنُوبُ المُسْلِمِينَ كَبِنَاءِ القَنَاطِرِ، وَإِصْلَاحِ المَسَاجِدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ).

وكذلك يُنفِق الإمام من الفيء في شق الطرق والترع وبناء الجسور، وكل ما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين.

* قوله: (وَلَا خُمُسَ فِي شَيْءٍ مِنْه، وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ (٢)، وَهُوَ الثَّابِتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَلْ فِيهِ الخُمُسُ (٤)، وَالخُمُسُ مَقْسُومٌ عَلَى الأصْنَافِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي آيَةِ الغَنَائِمِ (٥)، وَهُمُ الأَصْنَافُ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الخُمُسِ بِعَيْنِهِ مِنَ الغَنِيمَةِ).


(١) النوائب: جمع نائبة، وهي المصيبة تنزل بالمسلمين. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم"، لابن سيده (١٠/ ٥٢٠).
(٢) في المذهب الحنفي، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٥/ ٨٩)؛ حيث قال: "والفيء: ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار سلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس".
وفي المذهب المالكي، يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (٩٩)؛ حيث قال: "أما الأموال فهي أربعة أنواع (أحدها)، لله خالصًا وهو الجزية والخراج وعشر أهل الذمة وأهل الصلح وما أخذ بغير قتال، وذلك كله هو الفيء فيفعل الإمام في ذلك ما يراه مصلحة ولا يخمس خلافًا للشافعي".
(٣) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "لقيت عليًّا - رضي الله عنه - عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي أنت وأمي، ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي - رضي الله عنه -: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه، وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز". "مسند الشافعي" (٣٢٥).
(٤) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي"، للشيرازي (٣/ ٣٠٢): "ففي تخميسه قولان: قال في القديم: لا يخمس لأنه مال أخذ من غير خوف فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء وقال في الجديد: يخمس وهو الصحيح للآية ولأنه مال مأخوذ من الكفار بحق الكفر لا يختص به بعض المسلمين فوجب تخميسه كالمال الذي انجلوا عنه".
(٥) يقصد آية الأنفال من قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>