يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٤/ ٢٢٩)؛ حيث قال: "ولا يدخل في ذلك (الفيء) العبد، ولا الأعراب الذين لا يحضرون القتال". ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٣/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "ويمنع أيضًا العبيد من مثل ذلك ليس لأنهم لا يصيبون لكن لأنهم لا حق لهم في الفيء، ولا يخمس ما غنموا ويترك لهم". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ٢٨٤). ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم"، للشافعي (٤/ ١٦٢)؛ حيث قال: "ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ٣٥)؛ حيث قال: "وإن فضل عن المصالح منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء بل يزاد سيده". (٢) أخرجه البزار في "مسنده (١/ ٤٠٧)، وغيره، فقالوا: "يا خليفة رسول الله، لو فضلت المهاجرين قال: أجر أولئك على الله إنما هذه معايش". قال الهيثمي "مجمع الزوائد": "رواه البزار، وفيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه".