للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنهم: من ذهب إلى أنه لا يشمل العبيد (١)، وقد انتهى الأمر إلى ذلك؛ حيث ذكَرْنا في هذا الشأن ما دار بين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر - رضي الله عنه -، حين سَوَّى أبو بكر - رضي الله عنه - بين الناس وأدخل العبيد في العطاء، فقال له عمر: "يا خليفة رسول الله، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له - أي: للجهاد - كَمَنْ إنما دَخَلوا في الإسلام كرهًا؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغٌ". فلما آل الأمر إلى عمر - رضي الله عنه - أَخرَجَ منهم هذا الصنف (٢).

ومن هنا وجدنا أن إدخالهم قد روي عن أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما -، وروي إخراجهم عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -، هذا فيما يتعلَّق بهذا الصنف.

* قوله: (وَإِنَّ الإِمَامَ يُعْطِي مِنْهُ لِلْمُقَاتِلَةِ وَللْحُكَّامِ وَللْوُلَاةِ، وَيُنْفِقُ


(١) هذا أيضًا فرع عن المسألة الأصل، وقد اتفقوا على القول بعدم دخول العبيد في قسمة الفيء، وذهب الحنفيَّة إلى أنه لا حظ للعبيد في الفيء.
يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٤/ ٢٢٩)؛ حيث قال: "ولا يدخل في ذلك (الفيء) العبد، ولا الأعراب الذين لا يحضرون القتال".
ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٣/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "ويمنع أيضًا العبيد من مثل ذلك ليس لأنهم لا يصيبون لكن لأنهم لا حق لهم في الفيء، ولا يخمس ما غنموا ويترك لهم". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ٢٨٤).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم"، للشافعي (٤/ ١٦٢)؛ حيث قال: "ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ٣٥)؛ حيث قال: "وإن فضل عن المصالح منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء بل يزاد سيده".
(٢) أخرجه البزار في "مسنده (١/ ٤٠٧)، وغيره، فقالوا: "يا خليفة رسول الله، لو فضلت المهاجرين قال: أجر أولئك على الله إنما هذه معايش". قال الهيثمي "مجمع الزوائد": "رواه البزار، وفيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه".

<<  <  ج: ص:  >  >>