للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وهناك مشركون لا كتاب لهم، وهؤلاء إما أن يكونوا من العرب وإما من غير العرب.

قوله: (الثَّالِثَةُ: كمْ تَجِبُ؟).

الله - سبحان الله وتعالى - أمر بأخذها في قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)} [التوبة: ٢٩]، ولم يحددها - سبحان الله وتعالى - بقدر معين، لكن هل ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابته تقدير لها؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله.

قوله: (الرَّابِعَةُ: مَتَى تَجِبُ وَمَتَى تَسْقُطُ؟).

هل الجزية لا تجب إلا بِحَوَلَان الحول كالزكاة والديات؟ أم أنها تجب مطلقًا؟

هذا أيضًا سيأتي بيانه في حينه، وسنعرف أنها تجب بِحَوَلَان الحول.

قوله: (الخَامِسَةُ: كمْ أَصْنَافُ الجِزْيَةِ؟).

وفي هذا الباب سيأتي بيان الجزية، هل تؤخذ من صنف واحد أو


= وفي مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٢/ ١٧٢)؛ حيث قال: "فأما المجوس فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم وليسوا عنده بأهل كتاب. وانظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد بن رشد (١/ ٣٧٥).
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٨٧)؛ حيث قال: " (ولا تعقد إلا لليهود والنصارى) وصابئة وسامرة … (والمجوس) لأخذه لها - صلى الله عليه وسلم - من مجوس هجر وقال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". رواه البخاري، ولأن لهم شبهة كتاب".
وفي "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٣)؛ حيث قال: "والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع".
في مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١١٧ - ١١٨)؛ حيث قال: " (ولمن له شبهة كتاب كالمجوس)؛ لأن عمر لم يأخذها منهم: "حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي" - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر". رواه البخاري. قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". رواه الشافعي. وإنما قيل لهم شبهة كتاب؛ لأنه روى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>