ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢٠): "ولا جزية على مجنون ولا زمِنٍ ولا أعمى ولا شيخ فانٍ ولا راهب بصومعة، وهو الذي حبس نفسه وتخلَّى عن النَّاس في دينهم ودنياهم؛ لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان". وانظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ٤٤). (١) يُنظر: "الموافقات"، للشاطبي (١/ ٥٢٠)؛ حيث قال: "إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]. وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]. (٢) يُنظر: "شرح تنقيح الفصول"، للقرافي (٤١٠)؛ حيث قال: "والشرائع شأنها رعاية المصالح". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية"، للعيني (٧/ ٢٤٣)، قال: "وأما المجوس فلهم شبهة الكتاب". =