للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن؛ نجد أن الشريعة الإسلامية قامت على أُسُسٍ، منها:

- رفع الحرج؛ أي: التيسير على الناس (١).

- مراعاة مصالح الناس والتخفيف عنهم (٢).

- وقامت كذلك على الرحمة، ورسولها إنما هو نبي الرحمة، كما قال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)} [التوبة: ١٢٨].

قوله: (الثَّانِيَةُ: عَلَى أَيِّ الأَصْنَافِ مِنْهُمْ تَجِبُ الجِزْيَةُ؟).

المشركون كثيرون، فهناك:

- أهل كتاب، سواء كانوا يهودًا أو نصارى.

- وهناك من لهم شبهة كتاب، وهم المجوس، وهؤلاء - كما قال العلماء - كان لهم كتاب فَرُفِعَ، وذكروا قصة في ذلك (٣).


= وهو خطاب الذكور، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وروى البيهقي عن عمر - رضي الله عنه -: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألَّا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان". تنبيه: لو طلب النساء عقد الذمة بالجزية أعلمهن الإمام بأنه لا جزية عليهن؛ فإن رغبن في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢٠): "ولا جزية على مجنون ولا زمِنٍ ولا أعمى ولا شيخ فانٍ ولا راهب بصومعة، وهو الذي حبس نفسه وتخلَّى عن النَّاس في دينهم ودنياهم؛ لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان". وانظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ٤٤).
(١) يُنظر: "الموافقات"، للشاطبي (١/ ٥٢٠)؛ حيث قال: "إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]. وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].
(٢) يُنظر: "شرح تنقيح الفصول"، للقرافي (٤١٠)؛ حيث قال: "والشرائع شأنها رعاية المصالح".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية"، للعيني (٧/ ٢٤٣)، قال: "وأما المجوس فلهم شبهة الكتاب". =

<<  <  ج: ص:  >  >>