مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٣٦)؛ حيث قال: "وتؤخذ الجزية مما يسر من أموالهم ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة، نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وأبي عبيد وغيرهم … وكان عمر يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية. وروي عن علي - رضي الله عنه -: "أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه، من صاحب الإبر إبرًا، ومن صاحب المسالِّ مسالًّا، ومن صاحب الحبال حبالًا"". وانظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢٢). (١) يُنظر: "الإجماع"، لابن المنذر (٦٢)، قال: "وأجمعوا على ألَّا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية". (٢) يُنظر: "الإجماع"، لابن المنذر (٦٢)، قال: "وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد". (٣) اختلف الفقهاء في أخذ الجزية من هذه الفئات، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا جزية على هؤلاء، وقيد الحنفية الرهبان بما إذا كانوا لا يقدرون على العمل، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الجزية عليهم. مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية"، للمرغيناني (٢/ ٤٠٢)، قال: "ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس كذا ذكر هاهنا، وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله: أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف رحمه الله". مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جري (ص ١٠٤)؛ حيث قال: "لا يعقد الذمة إلا الإمام، ولا تعقد إلا لكافر حر بالغ ذكر قادر على أداء الجزية يجوز إقراره على دينه ليس بمجنون مغلوب على عقله، ولا بمترهب منقطع في ديره؛ فأما المرأة والعبد والصبي فهم أتباع ولا جزية عليهم". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٤)؛ حيث قال: " (ولا جزية على امرأة)، لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} إلى قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}،=