للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالنقل هو ما ثبت بالكتاب أو السنة أو بأحدهما، وهنا ثبت حكمها بالكتاب والسُّنة وجاء الإجماع على ذلك، فلا خلاف إذن في أخذ الجزية.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِهَا مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُ (١)، وَفِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ العَرَبِ) (٢).


(١) ذهب الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية، أن الجزية تؤخذ ممن لا كتاب لهم، وذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنها لا تؤخذ منهم.
مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (٢٣٦)، قال: "وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة"، للقاضي عبد الوهاب (٤٤٩)، قال: "وتؤخذ الجزية من جميع الكفار من أهل الكتاب والمجوس والصابئة، وعبدة الأوثان والثيران وغيرهم".
وانظر: "مناهج التحصيل"، لابن رشد (٢/ ٢٧٦)، قال: "معرفة من تؤخذ منه الجزية من الكفار: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تؤخذ من كل من دان بغير الإِسلام - أعجميًّا كان، أو عربيَّا، كتابيًّا أو لا كتاب له … وهو قول مالك في "المدونة"، وهو المشهور من المذهب". وانظر: "الجامع لأحكام القرآن"، للقرطبي (١/ ٤٣٥).
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٣)؛ حيث قال "وأما الصابئة والسامرة فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم اليهود والنصارى، ولم يخالفوهم في أصول دينهم، وإلا فلا تعقد لهم، وكذا تعقد لهم لو أشكل أمرهم، وأما من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومَن في معناهم كمن يقول إن الفلك حي ناطق، وإن الكواكب السبعة آلهة فلا يقرون بالجزية، سواء فيهم العربي والعجمي، وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم، وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١١٨)؛ حيث قال: " (وكالصابئين وهم جنس من النصارى نصًّا) وعنه أنهم يسبتون، وروى عن عمر فهم بمنزلة اليهود. وقال مجاهد: هم بين اليهود والنصارى وروي أنهم يقولون: "إن الفلك حي ناطق، وأن الكواكب السبعة آلهة، وحينئذ فهم كعبدة الأوثان". (ومن عداهم)؛ أي: عدا أهل الكتاب ومن وافقهم في التدين بالكتابين ومن له شبهة كتاب كالمجوس (فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل) ".
(٢) اتفق الفقهاء على قبول الجزية من أهل الكتاب العرب.=

<<  <  ج: ص:  >  >>