وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٧٣)؛ حيث قال: " (ولو قال قوم) من الكفار ممن تعقد لهم الجزية: (نؤدي الجزية باسم صدقة، لا) باسم (جزية) وقد عرفوها حكمًا وشرطًا (فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك وتسقط عنهم الإهانة واسم الجزية؛ لما روى البيهقي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه فعل ذلك بمن تنصَّر من العرب قبل بعثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو تنوخ ونهرا وبنو تغلب لما طلبها منهم أبوا دفعها وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم، فخذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يريدون الزكاة، فقال: إنها طهرة للمسلمين ولستم من أهلها … فصالحهم عمر … على أن يضعف عليهم الصدقة ويأخذها جزية باسم الصدقة لم يخالفه أحد من الصحابة، فكان ذلك إجماعًا، وعقد لهم الذمة مؤبدًا، فليس لأحد نقض ما فعله". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١١٩)؛ حيث قال: " (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نذار؛ فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال: لا آخذ من مشرك صدقة؛ فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية؛ فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وردهم، وضعف عليهم الزكاة. (ولو بذلوها)؛ أي: الجزية فلا تؤخذ منهم؛ لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده معهم عمر هكذا فليس لأحد نقضه".