(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٢٠١)؛ حيث قال: " (قوله: ولو قرشيًّا)؛ أي: فتؤخذ الجزية منهم على الراجح قال المازري: إنه ظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف، وهذه طريقة، ولابن رشد طريقة أُخرى: لا تؤخذ منهم إجماعًا إما لمكانتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو لأن قريشًا أسلموا كلهم فإن وجد منهم كافر فمرتد، وإذا ثبتت الردة فلا تؤخذ منهم". وانظر: "حاشية العدوي (١/ ٤٩١) انظر: "المقدمات الممهدات"، لابن رشد (١/ ٣٧٦). (٣) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ١٧٨)؛ حيث قال: "وبنو تغلب قوم من النصارى من العرب كانوا بقرب الروم فلما أراد عمر - رضي الله عنه - أن يوظف عليهم الجزية أبوا وقالوا: نحن من العرب نأنف من أداء الجزية؛ فإن وظفت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، وأن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فعلنا ذلك؛ فشاور عمر - رضي الله عنه - الصحابة في ذلك، وكان الذي يسعى بينه وبينهم كردوس التغلبي، فقال: يا أمير المؤمنين، صالحهم، فإنك إن تناجزهم لم تطقهم فصالحهم عمر - رضي الله عنه - على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين، ولم يتعرض لهذا الصلح بعده عثمان". (٤) اتفق أئمة المذاهب الأربعة على الجزية لا تأخذ من بني تغلب وتؤخذ منهم الزكاة ضعف ما تؤخذ من المسلمين، وذهب عمر بن عبد العزيز إلى أخذ الجزية منهم. مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية"، للمرغيناني (٢/ ٤٠٥)، قال: "ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - ". =