وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٨٩)؛ حيث قال: " (وصبي ومجنون)، لعدم التزامهما (فإن تقطع جنونه قليلًا كساعة من شهر) ونحو يوم من سنة (لزمته) والأوجه ضبطه بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبًا، وقد يؤخذ هذا من قولهم (أو) تقطع (كثيرًا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة) إن أمكن (فإن) (بلغت)؛ أي: الإفاقة (سنة وجبت) الجزية لسكناه سنة بدارنا وهو كامل، فإن لم يمكن أجري عليه حكم الجنون في الجميع كما هو المتجه، وكذا لو قلت بحيث لا يقابل مجموعها بأجرة، وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثناءه". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢١)؛ حيث قال: " (ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول، ولا يحتاج إلى استئناف عقد) له؛ لأنه لم ينقل تجديده لمن ذكر، ولأن العقد يقع مع سادتهم، فيدخل فيه سائرهم. (وتؤخذ) منه الجزية (في آخر الحول بقدر ما أدرك) منه؛ فإن كان في نصفه فنصفها، ولا يترك حتى يتم حول من حين وجد سببه؛ لأنه لا يحتاج إلى إفراده بحول وضبط كل إنسان بحول يشق ويتعذر، ومثلهم من عتق في أثناء الحول. (ومن كان) من أهل الجزية (يجن) تارةً (ويفيق) أُخرى (لفقت إفاقته فإذا بلغت) إفاقته (حولًا أخذت منه) الجزية؛ لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ". (١) في مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٧/ ١١١)؛ حيث قال: "فلا تجب على الصبيان والنساء والمجانين؛ لأن الله - سبحانه الله وتعالى - أوجب الجزية على من هو من أهل القتال بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية، والمقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية القتال من الجانبين، فلا تجب على مَن ليس من أهل القتال، وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا تجب عليهم. وفي مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ١٤٤)؛ حيث قال: "فلا تؤخذ من مجنون ولا من صبي ولا من عبد ولا من فيه شائبة حرية ولا من غير قادر على شيء منها". =