للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَلْحَقُ بالمرأة والصبيِّ والعاجزِ مِمَّنْ لا تجب عليهم الجزية، ولأنها إن وَجَبَتْ على المجنون لَوَجَبَتْ على الصغير، لأن الصغير تجب الزكاة في ماله، فلو أن صغيرًا يتيمًا له مالٌ لَوَجَبَتْ فيه الزكاة، ولذلك نجد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَرْشدَ القَيِّمَ على مال اليتيم - أي: القائم عليه - ألا يَترُكَهُ حتى تَأكُلَهُ الزكاة، إنما ينبغي أن يُتاجِر به حتى يَنْمُوَ وَيَزْدَادَ (١).

- والمُقعَد (٢): هو الذي أَقْعَدَهُ المرض، وهو مَنْ أصابه مرضٌ مُزْمِنٌ أَقْعَدَه، لا الذي يصيبه صداعٌ أو زكامٌ أو ما شابه ذلك، بل الذي يصيبه مَرَضٌ دائمٌ يُعجِزُهُ عن العمل.

قوله: (وَمِنْهَا: فِي الشَّيْخِ).

وليس المقصود هنا مُطلَق الشيوخ؛ فهناك من الشيوخ من هم أَنْشَطُ من الشباب، لكن المقصود هنا بكلام المؤلِّف إنما هو الشيخ الفاني (٣)؛ أي: الشيخ الذي أصابه العجز، فلم يَعُدْ يَقدِر على العمل.


= وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٤)؛ حيث قال: " (ولا جزية على امرأة) … (و)، لا على (صبي) … (و)، لا على (مجنون) أطبق جنونه لعدم تكليفه … ".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١٢٠٣)؛ حيث قال: " (ولا) جزية (على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فإن ولا راهب بصومعة، وهو الذي حبس نفسه وتخلَّى عن الناس في دينهم ودنياهم)، لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان".
(١) أخرجه الترمذي (٦٤١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
وضعفه الألباني. يُنظر: "الإرواء" (٣/ ٢٥٨).
(٢) المُقعد: الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده وعند الأطباء هو الزمن وبعضهم فرق فقال: المقعد المتشنج الأعضاء، والزمِن الذي طال مرضه". انظر: "المغرب"، للمطرزي (٣٩٠).
(٣) الشيخ الفاني: الهرم الذي فنيت قوته. نظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (٢٥)، و"المغرب"، للمطرزي (٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>