للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومسألة الشيخ هذه من المسائل التي فيها خلافٌ (١)، بعكس مسألة المجنون التي حُكِيَ الإجماع فيها.

قوله: (وَمِنْهَا: فِي أَهْلِ الصَّوَامِعِ) (٢).

وهم الرهبان الذين يَحبِسُون أنفُسَهُم في صَوامِعِهم للعبادة، فبالرغم مِن أنَّ عبادتهم خاطئةٌ وغيرُ صحيحةٍ لكنهم انقَطَعُوا لها وتَجَنَّبُوا القتال وانصَرَفُوا عن أُمور الدنيا؛ ولذلك لا يُقتَلُون ولا تُؤخذ منهم الجزية.

لكن مِن العلماء مَن يرى أنَّ عليهم جزيةً (٣)، واستَشهَدُوا بما فَعَلَهُ


(١) ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم أخذ الجزية من الشيخ الفاني، وخالف في ذلك الشافعية، فأجازوا أخذها منه.
في مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية"، للبابرتي (٦/ ٥٣)؛ حيث قال: "ألا ترى أن الجزية لا تؤخذ من الأعمى والشيخ الفاني والمعتوه والمقعد مع أنهم مشاركون في السكنى؛ لأنه لم يلزمهم أصل النصرة بأبدانهم لو كانوا مسلمين، فكذلك لا يؤخذ منهم ما هو خلف عنه".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" (٢/ ٣٠٩)؛ حيث قال: "لا راهب منعزل بدير ونحوه فلا تضرب عليه".
وفي "حاشية الصاوي" قال: قوله: [ونحوه]: أي كشيخ فإن أو زمن أو أعمى.
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٥)؛ حيث قال: " (والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير)؛ لأنها كأجرة الدار، فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم، والطريق الثاني لا جزية عليهم إن قلنا: لا يقتلون كالنساء والصبيان".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١٢٠٣)؛ حيث قال: " (ولا) جزية (على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة، وهو الذي حبس نفسه وتخلَّى عن الناس في دينهم ودنياهم)؛ لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان".
(٢) الصوامع: جمع صومعة، والصومعة: منارة الراهب. يُنظر: "المحكم"، لابن سيده (١/ ٤٦٠).
(٣) ذهب المالكية والحنابلة، وهو أحد قولي الشافعي إلى عدم أخذ الجزية من أصحاب الصوامع، وذهب الحنفية إلى جواز أخذها منهم إذا قدروا على العمل.
وفي مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٧/ ٢٤٨)؛ حيث قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>