للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنُ عبد العزيزِ - رضي الله عنه - حينما فَرَضَ على كلِّ واحدٍ منهم دينارًا.

قوله: (وَمِنْهَا: فِي الفَقِيرِ (١) هَلْ يُتْبَعُ بِهَا دَيْنًا مَتَى أَيْسَرَ أَمْ لَا؟).

قد جاء في حديث معاذٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أن يَأخُذَ من كل حالمٍ دينارًا (٢)، فما حُكْمُ الفقير الذي وصل إلى درجة الإعسار؟

نجد الجواب في الأثر المرويِّ عن عمر - رضي الله عنه - أنه رَتَّبَهَا (٣)؛ ولهذا


= (ولا توضع) ش: أي الجزية م: (على الرهبان الذين لا يخالطون الناس، كذا ذكر هاهنا) ش: أي القدوري، وهو قول أبي يوسف، وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية. م: (وذكر محمد - رحمه الله - عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه توضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - ش: وقال الكرخي في مختصره: قال عمر بن أبي عمر: سألت محمدًا عن أصحاب الصوامع هل يوضع عليهم الخراج، قال: كان أبو حنيفة يقول: يوضع عليهم إذا كانوا ممن يقومون على العمل". وانظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٤/ ١٩٩).
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٠١)؛ حيث قال: " (مخالط)، لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخًا فانيًا أو زمنًا أو أعمى لا من راهب منعزل بدير مثلًا لا رأي له وإلا قتل". وانظر: "حاشية العدوي" (١/ ٤٩١).
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٥)؛ حيث قال " (والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير)؛ لأنها كأجرة الدار، فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم، والطريق الثاني لا جزية عليهم إن قلنا: لا يقتلون كالنساء والصبيان".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢٠)؛ حيث قال: " (ولا) جزية (على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة، وهو الذي حبس نفسه وتخلَّى عن الناس في دينهم ودنياهم)؛ لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) الفقير: هو من يسأل، والمسكين من لا يسأل، وقيل: الفقير: الزمن المحتاج. والمسكين: الصحيح المحتاج، وقيل: الفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له. انظر: "الكليات"، للكفوي (٦٩٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٢٦٧) عن أسلم: "أن عمر ضرب الجزية وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على مَن جرت عليه الموسى ولا يضربوها على =

<<  <  ج: ص:  >  >>