وفي مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٠١)؛ حيث قال: " (مخالط)، لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخًا فانيًا أو زمنًا أو أعمى لا من راهب منعزل بدير مثلًا لا رأي له وإلا قتل". وانظر: "حاشية العدوي" (١/ ٤٩١). وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٥)؛ حيث قال " (والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير)؛ لأنها كأجرة الدار، فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم، والطريق الثاني لا جزية عليهم إن قلنا: لا يقتلون كالنساء والصبيان". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢٠)؛ حيث قال: " (ولا) جزية (على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة، وهو الذي حبس نفسه وتخلَّى عن الناس في دينهم ودنياهم)؛ لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان". (١) تقدَّم تخريجه. (٢) الفقير: هو من يسأل، والمسكين من لا يسأل، وقيل: الفقير: الزمن المحتاج. والمسكين: الصحيح المحتاج، وقيل: الفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له. انظر: "الكليات"، للكفوي (٦٩٦). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٢٦٧) عن أسلم: "أن عمر ضرب الجزية وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على مَن جرت عليه الموسى ولا يضربوها على =