للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلف العلماء، فبعضهم يرى أنْ يؤخذ من الفقير اثنا عشر درهمًا ومن متوسط الحال أربعةٌ وعشرون ومن الغني ثمانيةٌ وأربعون (١).


= صبي ولا على امرأة، فضرب على أهل العراق أربعين درهمًا على كل رجل … وضرب على أهل الشام أربعة دنانير على كل رجل، وضرب عليهم أيضًا مدين من قمح … وضرب على أهل مصر أربعة دنانير على كل رجل منهم، وضرب عليهم إردبًّا من قمح، وشيئًا لا يحفظه، وكسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة، وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثًا، يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من طعامهم، فلما قدم عمر الشام شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج، فقال عمر: لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم".
(١) في مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (٢/ ٤٠١)؛ حيث قال: "وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني للظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهمًا يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا في كل شهر درهمًا. وهذا عندنا".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات"، لابن رشد (١/ ٣٧١)، قال: "حد الجزية في المذهب ثلاثة أقوال:
أحدها: أن حدها ما فرض عمر - رضي الله تعالى عنه - لا يزاد عليه ولا ينقص منه.
والثاني: أن حد أكثرها ما فرض عمر - رضي الله تعالى عنه - ولا حد لأقلها، وإلى هذا ذهب القاضي أبو الحسن.
والثالث: أن حد أكثرها ما فرض عمر - رضي الله تعالى عنه - وحد أقلها دينار أو عشرة دراهم".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب"، للروياني (١٣/ ٣٤٧)، قال: "ذهب الشافعي إلى أن أقلها مقدر بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه من غني ولا فقير، وأكثرها غير مقدر، وهو موكل إلى اجتهاد الإمام؛ فإن لم يجيبوا إلى الزيادة على الدينار من غني ولا فقير وجب على الإمام إجابتهم إليه، وإن طبقوا أنفسهم بالغنى والتوسط، والذي عاقدهم عليه".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٣٥)، قال: "إذا قلنا بالرواية الأولى وأنها مقدرة، فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهمًا، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون، وفي حق الفقير اثنا عشر … والوجه الثاني: أن يكون التقدير غير واجب، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام".

<<  <  ج: ص:  >  >>