للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالفقير الذي أصابه الفقرُ المُدْقِعُ وليس عنده شيءٌ تَسْقُطُ عنه الجزية (١).

واختلفوا فيما إذا لو أَيْسَرَ بعد ذلك هل يَقْضِي عَمَّا سَبَقَ أم لا؟ (٢) والظاهر أنه لا يَقْضِي ما سقط عنه من الجزية، إنما يَدْفَعُ عن واقعه فقط.


(١) اختلف الفقهاء في وجوب الجزية على الفقير المدقع، فذهب الحنفية والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة إلى عدم وجوبها، وذهب الشافعية في قول إلى وجوبها عليه.
في مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٧/ ١١١)؛ حيث قال: "وكذا الفقير الذي لا يعتمل لا قدرة له؛ لأن مَن لا يقدر على العمل لا يكون من أهل القتال".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٣٠٩)؛ حيث قال: " (قادر) على الأداء لا فقير".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٥)؛ حيث قال: " (و) على (فقير عجز عن كسب) ولو من أهل خيبر لعموم الآية، ولأنه كالغني في حقن الدم والسكنى".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢٠ - ١٢١)؛ حيث قال: " (ولا) تجب الجزية (على فقير يعجز عنها غير معتمل)؛ لأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات: جعل أدناها على الفقير المعتمل، فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (فإن كان) الفقير (معتملًا وجبت عليه) ".
(٢) في مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار"، لابن مودود الموصلي (٤/ ١٣٨)، قال: "الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث يوضع عليهم؛ لأن الفقير أهل للجزية، وإنما سقطت عنه للعجز وقد زال".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٠٢)، قال: "ونقص الفقير، وأخذ منه بوسعه، ولو درهمًا فإن أيسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٦/ ٦٥)، قال: " (و) على (فقير عجز عن كسب) ولو من أهل خيبر لعموم الآية، ولأنه كالغني في حقن الدم والسكنى (فإذا تمت سنة وهو معسر، ففي ذمته حتى يوسر)، وكذا حكم السنة الثانية وما بعدها كما تعامل المعسر، ويطالب إذا أيسر، وفي قول غير مشهور إنه لا جزية عليه".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢١)، قال: "ومَن بلغ أو أفاق أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول، ولا يحتاج إلى استئناف عقد له".

<<  <  ج: ص:  >  >>