(٢) أخرج البخاري (٦٤٧٦)، ومسلم (٤٨/ ١٥)، واللفظ له عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه"، قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: "يقيم عنده ولا شيء له يقريه به". (٣) أي: في عقد الذمة. (٤) لعل صواب العبارة: "يوم وليلة". والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٣٠) عن الأحنف بن قيس: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا قناطر، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته". (٥) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٣٠) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام". (٦) قال ابن المنذر: "وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام، أو علف دوابهم وما يصلحهم". انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٥٠).