للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: يأخذ من الذهب أربعة دنانير، ومن الورق - يعني: الفضة (١) - أربعين درهمًا على مذهب الإمام.

قوله: (وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ المُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ).

وهنا يورد المؤلِّف مسألةً إضافيةً، وهي: هل يَلزَمُ أيضًا مَن تُضرَب عليه الجزيةُ أن يَقُوم بالضيافة أم لا؟!

لا شك أن الضيافة مشروعةٌ في الشريعة الإسلامية، وأنها قد وَرَدَت في أحاديث كثيرة، وأنه لا يجوز لمسلمٍ أن يَنزِل عنده أخوه المسلمُ ضيفًا فيَرُدَّه، والرسول - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن أن الضيافةَ مُدَّتُها ثلاثة أيامٍ (٢)، وقد أُثِرَ عن عمر - رضي الله عنه - أنه أضاف عليها (٣) ضيافة المسلم يوم الوليمة (٤)، وفي رواية: ثلاثة أيام (٥)، وأُثِرَ عن عمر - رضي الله عنه - أيضًا أنه أضاف إلى ذلك أن يَقُومَ بِعَلْفِ دوابِّ المسلمين التي تَمُرُّ به (٦)، ولو قُتِلَ قتيلٌ بين أَظهُرِهِم - أي: في


(١) الورق: بكسر الراء الفضة، والورق بفتح الراء المال من الغنم والإبل. انظر: "غريب الحديث"، لابن قتيبة (١/ ٢٨١).
(٢) أخرج البخاري (٦٤٧٦)، ومسلم (٤٨/ ١٥)، واللفظ له عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه"، قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: "يقيم عنده ولا شيء له يقريه به".
(٣) أي: في عقد الذمة.
(٤) لعل صواب العبارة: "يوم وليلة".
والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٣٠) عن الأحنف بن قيس: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا قناطر، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته".
(٥) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٣٠) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام".
(٦) قال ابن المنذر: "وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام، أو علف دوابهم وما يصلحهم". انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>