للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ديارهم -؛ فإنهم في هذه الحالة يَدفَعُون دِيَتَهُ (١)، وبعض العلماء رأى هذه المسألة مُلزِمَةً كما نرى، وأشار إلى مذهب مالكٍ، وهي على الاستحباب عند الإمامين مالكٍ وأحمدَ.

فَأَمْرُ الضيافة هذا ليس خاصًّا بمذهب مالكٍ (٢)، كما يُفهَم من منهج المؤلِّفِ، ولكن قد نَصَّ عليه كذلك مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، لكنهم يجعلونه على الاستحباب لا الوجوب؛ فللإمام عندهم أن يَشتَرِطَ عليهم ضيافةَ المسلمين.

وقد حددها بثلاثة أيام دون زيادةٍ ولا نقصٍ؛ لأن هذه مدة الضيافة التي وردت بها الأحاديث (٥).

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّهُ مَحْدُودٌ، وَهُوَ دِينَارٌ، وَأَكْثَرُهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يُصَالَحُونَ عَلَيْهِ) (٦).


(١) سبق.
(٢) انظر: "التاجٍ والإكليل"، للمواق (٤/ ٥٩٧)، وفيه قال: " (كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثًا للظلم فقط) محمد عن مالك: أرى إسقاط ما فرضه عمر مع ذلك من أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم. الباجي: وهذا يدل على أنها لازمة مع الوفاء. سحنون: لا يؤخذ من أهل الذمة شيء إلا عن طيب أنفسهم إلا الضيافة التي وضعها عمر. ابن عرفة: ظاهره إلزامهم الضيافة".
(٣) انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٧٣)، وفيه قال: " (و) يذكر (علف الدواب) ولا يشترط بيان جنسه وقدره بل يكفي الإطلاق … (ولا يجاوز) المضيف في المدة (ثلاثة أيام)، لخبر "الصحيحين": "الضيافة ثلاثة أيام"، ولأن في الزيادة عليها مشقة، فإن وقع توافق على زيادة جاز".
(٤) انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢٣)، وفيه قال: " (ويجوز أن يشرط عليهم) في عقد الذمة (مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم) ".
(٥) سبق.
(٦) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٩/ ٢٨٤)، وفيه قال: " (أقل الجزية) من غني أو فقير عند قوتنا (دينار) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به وإن أخذ قيمته وقت الأخذ (لكل سنة)، للخبر الصحيح: "خذ من كل حالم - أي: محتلم - دينارًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>