(٢) انظر: "التاجٍ والإكليل"، للمواق (٤/ ٥٩٧)، وفيه قال: " (كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثًا للظلم فقط) محمد عن مالك: أرى إسقاط ما فرضه عمر مع ذلك من أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم. الباجي: وهذا يدل على أنها لازمة مع الوفاء. سحنون: لا يؤخذ من أهل الذمة شيء إلا عن طيب أنفسهم إلا الضيافة التي وضعها عمر. ابن عرفة: ظاهره إلزامهم الضيافة". (٣) انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٧٣)، وفيه قال: " (و) يذكر (علف الدواب) ولا يشترط بيان جنسه وقدره بل يكفي الإطلاق … (ولا يجاوز) المضيف في المدة (ثلاثة أيام)، لخبر "الصحيحين": "الضيافة ثلاثة أيام"، ولأن في الزيادة عليها مشقة، فإن وقع توافق على زيادة جاز". (٤) انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١٢٣)، وفيه قال: " (ويجوز أن يشرط عليهم) في عقد الذمة (مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم) ". (٥) سبق. (٦) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٩/ ٢٨٤)، وفيه قال: " (أقل الجزية) من غني أو فقير عند قوتنا (دينار) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به وإن أخذ قيمته وقت الأخذ (لكل سنة)، للخبر الصحيح: "خذ من كل حالم - أي: محتلم - دينارًا =