للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففي رواية عند الشافعية أنها دينارٌ فديناران فثلاثةٌ (١).

"قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَوْقِيتَ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ مَصْرُوفٌ إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ) (٢).

وهذه كذلك روايةٌ للإمام أحمد، وهي إحدى الروايات الثلاث الواردة عنه (٣).

- فالرواية الأولى: أنها غير مقدرة.


= أو عدله"؛ أي: مساوي قيمته، وتقويم عمر للدينار باثني عشر درهمًا؛ لأنها كانت قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرها".
(١) انظر: "الإقناع"، للشربيني (٢/ ٥٧٠)، وفيه قال: " (و) على هذا (يؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير) ومن الفقير دينارًا (استحبابًا) اقتداء بعمر - رضي الله تعالى عنه - ".
(٢) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٩٠) عن ابن جريج، وفيه: "قال الثوري: ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة. قال الثوري: وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر حاجتهم، وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحًا؛ فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه، والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضهم وأعناقهم يقول: ليس عليهم زكاة في أموالهم".
(٣) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٣٤، ٣٣٥)، وفيه قال: "في تقدير الجزية ثلاث روايات:
إحداها: أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليه، ولا ينقص منه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها مقدرة، بقوله لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر".
والثانية: أنها غير مقدرة، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان.
والرواية الثالثة: أن أقلها مقدر بدينار، وأكثرها غير مقدر، وهو اختيار أبي بكر، فتجوز الزيادة، ولا يجوز النقصان".
ومشهور المذهب على أنه يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام.
انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ٩٦)، وفيه قال: " (والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة)، قال الخلال: رواه الجماعة، وعليه مشايخنا؛ لأنه مصروف في المصالح فكان مفوضًا إلى اجتهاد الإمام". وانظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٤/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>