(٢) انظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٣٦)، وفيه قال: "والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح؛ فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق، وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهمًا يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا في كل شهر درهمًا". (٣) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٧/ ٤٠٦) عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: "وضع عمر بن الخطاب - يعني: في الجزية - على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا". (٤) سبق.