للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: ٨]. وكما هو المعروف من معاملة المسلمين لغيرهم أيام مجد المسلمين وسيادتهم للعالم.

قوله: (وَقَالَ أَحْمَدُ: دِينَارٌ أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرَ (١)، لَا يُزَادُ عَلَيْهِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ (٢)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ"، وَهِيَ ثِيَابٌ بِاليَمَنِ) (٣).

وهذه هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد.

(حالمٍ): هو الذي احتلم، أي: بلغ سِنَّ الحُلُمِ وأصبح مِن المُكَلَّفِين (٤).

(أو عِدْلَهُ) (٥): معطوفٌ على دينارٍ منصوب؛ أي: ما يعادله.

(معافر): ثياب معروفةٌ في اليمن (٦).

وثبت أيضًا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ الجزية أَلْفَيْ حُلَّةٍ من نصارى نجران (٧).


(١) هي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهى قبيلة باليمن. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٣/ ٢٦٢).
(٢) سبقت هذه الرواية.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٣٨)، والترمذي (٦٢٣)، عن معاذ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
(٤) الحُلْمُ: الاحتِلام، ويُجمع على الأحلام، والفاعل حالِم ومُحْتلِم. انظر: "العين"، للخليل (٣/ ٢٤٦).
(٥) يُنظر: "شرح أبي داود"، للعيني (٦/ ٢٦٢)، وفيه قال: "قوله: "أو عدله" العدل - بفتح العين وكسرها لغتان - بمعنى المثل، وقيل: بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه. وقيل: بالعكس".
(٦) سبق.
(٧) أخرجه أبو داود (٣٠٤١)، عن ابن عباس، قال: "صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين … " الحديث. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود - الأم" (٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>