للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة، لكن لا يُعرَف نَصٌّ يُنسَب إليهم فيها، وإنما قولهم مُسَلَّمٌ به؛ لأنهم استَنَدُوا في ذلك إلى ما فَعَلَهُ عُمَرُ ببني تغلب.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا، هَلْ يَجِبُ العُشْرُ عَلَيْهِمْ فِي الأَمْوَالِ الَّتِي يَتَّجِرُونَ بِهَا إِلَى بِلَادِ المُسْلِمِينَ بِنَفْسِ التِّجَارَةِ؛ أَوِ الإِذْنِ إِنْ كَانُوا حَرْبِيِّينَ؛ أَمْ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالشَّرْطِ؟).

وهنا محل خلافٍ بين العلماء في المعاهَد والحربِيِّ، هل يُساوَى بينهم في أَخْذِ العُشر إذا دخلوا بتجارتهم إلى بلاد المسلمين أم لا.

الحربيُّ إذا أُذِنَ له بالدخول للتجارة يؤخذ منه العشر، أما الذمي فهل يُعامَل معامَلة الحربي في أَخْذِ العُشر أم لا، هذا محل الخلاف.

قوله: (فَرَأَى مَالِكٌ (١)، وَكثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ تُجَّارَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ لَزِمَتْهُمْ بِالإِقْرَارِ فِي بَلَدِهِمُ الجِزْيَةُ يَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ مِمَّا يَجْلِبُونَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدِ العُشْرُ).

قوله: (وكثير من العلماء)؛ يعني: به أبا حنيفة، وقد أراد المؤلفُ


(١) يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٣٣٨)؛ حيث قال: "ويجوز أن (يؤخذ ممن تجر): بفتح الجيم في الماضي وضمها في المضارع (منهم)؛ أي: أهل الذمة لا بالمعنى السابق بل بمعنى جميع أهل الذمة ذكورًا أو إناثًا، صغارًا أو كبارًا، أحرارًا أو عبيدًا. (من أفق): بضم الفاء ويجوز إسكانها؛ أي: إقليم (إلى أفق): أي إقليم آخر، والأقاليم خمسة: مصر والشام والعراق وبر الأندلس وبر المغرب، والاعتبار بهذا لا بالسلاطين؛ إذ لا يجوز تعدُّد السلطان، وقيل: يجوز عند تنائي الأقطار، وأما الأفق في باب أوقات الصلاة فالمراد به الجو الذي بين السماء والأرض … (عشر ثمن ما يبيعونه): من غير الطعام أو من الطعام في غير مكة والمدينة وما اتصل بهما من قراهما … وسواء كان ما قدموا به عينًا أو عرضًا، فإذا قدموا بعين وأخذوا بدلها عرضًا فإنه يؤخذ منهم عشر العرض لا عشر قيمته هذا هو المشهور، وأما ما يشترونه فيؤخذ منهم عشر قيمته لا عشر ثمنه … (وإن حملوا)، أي: أهل الذمة مطلقًا (الطعام إلى مكة والمدينة خاصة) وألحق بهما القرى المتصلة بهما (أخذ منهم نصف العشر من ثمنه)، لا جميع العشر ترغيبًا لهم في الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما إلى الطعام".

<<  <  ج: ص:  >  >>