للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير الذِّمِّيِّينَ، وهو عكس ما ذَكَرَ، فإنه ينضم لغير المالكية والحنابلة؛ لأنهم لا يُفَرِّقون بين الذميِّين وبين الحربيِّين.

قوله: (إِلَّا مَا يَسُوقُونَ إِلَى المَدِينَةِ خَاصَّةً فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِيهِ نِصْفُ العُشْرِ).

يعني: بلاد الحجاز، فقد فَرَّقُوا بينها وبين غيرها، وهو أيضًا قولٌ للشافعي (١).

قوله: (وَوَافَقَهُ أَبُو حَنِيفَة (٢) فِي وُجُوبِهِ بِالإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ أَوْ بِالتِّجَارَةِ نَفْسِهَا، وَخَالَفَهُ فِي القَدْرِ، فَقَالَ: الوَاجِبُ عَلَيْهِمْ نِصْفُ العُشْرِ).

إنما وَافَقَهُ فقط في الإذن بالتجارة للحربيين، أما الحكم فإنه يخالفه فيه كما سيأتي.

قوله: (وَمَالِكٌ (٣) لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ فِي العُشْرِ الوَاجِبِ عِنْدَهُ نِصَابًا وَلَا حَوْلًا، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَاشْتَرَطَ فِي وُجُوبِ نِصْفِ العُشْرِ عَلَيْهِمُ الحَوْلَ وَالنِّصَابَ) (٤).


(١) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، للعمراني (١٢/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "وأمَّا أهل الذمة: فيجوز لهم أن يتجروا في بلاد المسلمين بغير عوض يؤخذ منهم إلا أن يشترط عليهم مع الجزية: إن اتَّجروا في بلاد الإسلام أخذ منهم نصف العشر … فيجب عليهم ذلك؛ لما روي: "أن عمر - رضي الله عنه - شرط على أهل الذمة مع الجزية إذا اتجروا في بلاد الإسلام نصف العشر من تجارتهم"".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٣٨)؛ حيث قال: "وإن كان ذميًّا يؤخذ منه نصف العشر، ويؤخذ على شرائط الزكاة، لكن يوضع موضع الجزية والخراج ولا تسقط عنه جزية رأسه في تلك السنة غير نصارى بني تغلب؛ لأن عمر - رضي الله عنه - صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة".
(٣) يُنظر: "مناهج التحصيل"، للرجراجي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "لأن العشر الذي يؤخذ من تجار أهل الذمة لا يشبه الزكاة في شيء من الأشياء، ولا في وجه من الوجوه، وكذلك لا يعتبر فيه النصاب، ولا حول، ولا حر، ولا عبد".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٣٨)؛ حيث قال: "ولو اجتاز المسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>