للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا هو الخلاف في الحكم الذي أشرنا إليه:

أولًا: اشترط مالكٌ العُشرَ، بخلاف أبي حنيفة، وأحمد (١) اللَّذَيْنِ اشترطا نصف العُشرِ.

ثانيًا: لم يشترط مالكٌ حَوَلان الحول ولا بلوغ النصاب، بخلاف أبي حنيفة وأحمد (٢) اللَّذَيْنِ اشترطاهما، وإن كان هناك تفصيلٌ في مذهب أحمد لاشتراط النصاب لكن هذا هو ظاهر المذهب.


= والحربي ولم يعلم بهما العاشر ثم علم بهما في الحول الثاني أخذ منهما؛ لأن الوجوب قد ثبت ولم يوجد ما يسقطه. ولو مر على العاشر بالخضروات وبما لا يبقى حولًا كالفاكهة ونحوها لا يعشره في قول أبي حنيفة … وجه قولهما: أن هذا مال التجارة والمعتبر في مال التجارة معناه وهو ماليته وقيمته لا عينه، فإذا بلغت قيمته نصابًا تجب فيه الزكاة؛ ولهذا وجبت الزكاة فيه إذا كان يتجر فيه في المصر، ولأبي حنيفة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في الخضروات صدقة" … ؛ ولأن الحول شرط وجوب الزكاة، وأنها لا تبقى حولًا والعاشر إنما يأخذ منها بطريق الزكاة؛ ولأن ولاية الأخذ بسبب الحماية، وهذه الأشياء لا تفتقر إلى الحماية؛ لأن أحدًا لا يقصدها؛ ولأنها تهلك في يد العاشر في المفازة فلا يكون أخذها مفيدًا".
(١) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (٤/ ١٨٢)؛ حيث قال: "من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد، أخذ منه نصف عشر ما معه من المال، لما روى أنس بن سيرين قال: "بعثني أنس بن مالك إلى العشور، فقلت: تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر". رواه الإمام أحمد".
(٢) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، للمرداوي (٤/ ٢٤٦)؛ حيث قال: " (ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير) هذا الصحيح من المذهب، سواء كان التاجر ذميًّا أو حربيًّا. نص عليه. وجزم به في "الوجيز". وقدمه في "الفروع"، و"المحرر". وصححه في "النظم". واختاره القاضي وغيره. وقيل: لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارًا. وهو رواية عن أحمد. وأطلقهما في "الكافي". وقيل: تجب في تجارتيهما. قلت: اختاره ابن حامد … (ويؤخذ في كل عام مرة) هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>