(١) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (٤/ ١٨٢)؛ حيث قال: "من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد، أخذ منه نصف عشر ما معه من المال، لما روى أنس بن سيرين قال: "بعثني أنس بن مالك إلى العشور، فقلت: تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر". رواه الإمام أحمد". (٢) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، للمرداوي (٤/ ٢٤٦)؛ حيث قال: " (ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير) هذا الصحيح من المذهب، سواء كان التاجر ذميًّا أو حربيًّا. نص عليه. وجزم به في "الوجيز". وقدمه في "الفروع"، و"المحرر". وصححه في "النظم". واختاره القاضي وغيره. وقيل: لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارًا. وهو رواية عن أحمد. وأطلقهما في "الكافي". وقيل: تجب في تجارتيهما. قلت: اختاره ابن حامد … (ويؤخذ في كل عام مرة) هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب".