للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد تَكَلَّمَ فيه بعضُ العلماء، فاحتج به أناسٌ (١) ولم يحتج به آخرون (٢).

قوله: (وَإِنَّمَا ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ).

وَفِعْلُ عمر - رضي الله عنه - هاهنا كافٍ ويصح الاحتجاج به؛ لأن فِعْلَهُ - رضي الله عنه - إنما هو امتدادٌ لِسُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث أَيَّدَهُ الصحابةُ ولم يُنكِرُوه عليه.

وقد نُقِلَ أيضًا عن أَنَسٍ - رضي الله عنه -: "أنه لما أراد أن يَبعَثَ رجلًا على أَخْذِ العشور قال: لِمَ اخترتني - أو: كيف اخترتني - فقال: لَا تُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - " (٣).

قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ فِعْلَ عُمَرَ هَذَا إِنَّمَا فَعَلَهُ بِأَمْرٍ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سُنَّتَهُمْ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ فِعْلَهُ هَذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ؛ إِذْ لَوْ كانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَذَكَرَه، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِسُنَّةٍ لَازِمَةٍ لَهُمْ إِلَّا بِالشَّرْطِ. وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ "الأَمْوَالِ" (٤) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -


(١) لم أقف على من أحتج به.
(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٦٠)، وساق اضطراب الرواة فيه، وقال: لا يتابع عليه.
وفي "العلل الكبير"، للترمذي (ص ١٠٣) قال: "سألت محمدًا عن حديث عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن أبي أمه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلمين عشور"؟ فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا يصح هذا الحديث".
وفي "الأحكام الوسطى"، للإشبيلي (٣/ ١١٧) قال: "وحديث في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٩٥) عن أنس بن سيرين قال: "استعملني أنس بن مالك على الأيلة، فقلت: استعملتني على المكس من عملك، فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الإسلام، إذا بلغ مائتي درهم، من كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهمًا، وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهمًا".
(٤) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص ٨٦) عن أبي مجلز لاحق بن حميد: "أن عمر بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>