(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٣١٤)؛ حيث قال: " (قوله: وأخذ منا … إلخ) بالبناء للمجهول كما يدل عليه آخر العبارة. ط. والمأخوذ من المسلم زكاة ومن غيره جزية يصرف في مصارفها، ولكن تراعى فيه شروط الزكاة من الحول ونحوه كما قدمنا (قوله: بذلك)؛ أي: بهذه الأقسام الثلاثة أمر عمر سعاته. ط. (قوله: لأن ما دونه عفو)، أما في المسلم والذمي فظاهر، وأما في الحربي فلعدم احتياجه إلى الحماية لقلته "نهر" (قوله: وبشرط جهلنا … إلخ) هذا خاص بالحربي فقط بقرينة قوله: "ما أخذوا منا أي أهل الحرب" كما هو ظاهر فليس في عطفه على ما يعم على الثلاثة إبهام أصلًا فافهم (قوله: قدر ما أخذوا منا)، قال البرجندي: ظاهر العبارة يدل على أن الأخذ معلوم والمأخوذ مجهول، ويفهم من ذلك أنه لو لم يكن أصل الأخذ معلومًا لا يؤخذ منه شيء". (٢) يُنظر: "روضة الطالبين"، للنووي (١٠/ ٣١٩)؛ حيث قال: "وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة إليها، جاز للإمام أن يأذن له ويشرط عليه عشر ما معه من مال التجارة، ولو دخل غير تاجر بأمان مسلم، لم يطالب بشيء، وقيل: إن دخل الحجاز، وجب دينار، لعظم حرمته، ولو رأى الإمام أن يزيد المشروط على العشر، جاز على الأصح، ويجتهد فيه كما في زيادة الجزية على دينار، ولو رأى أن يحط الضريبة عن العشر، ويردها إلى نصف العشر فما دونه، فله ذلك، وله أن يشرط في نوع من تجارتهم نصف العشر، وفي غيره العشر، ولو رأى أن يأذن لهم بغير شيء، جاز على الأصح، وبه قطع الجمهور؛ لأن الحاجة تدعو إليه لاتساع المكاسب وغيره".