مذهب المالكية، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٣٥)؛ حيث قال: "فأما اليمين على الماضي فليست منعقدة)، لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث وذلك متعذر في الماضي (وهي)؛ أي: اليمين على الماضي (نوعان غموس وهي التي يحلف بها) على الماضي (كاذبًا عالمًا) سُمِّيت غموسًا؛ لأنها (تغمسه)؛ أي: الحالف بها (في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها)، لقول ابن مسعود: "كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس". رواه البيهقي بإسناد جيد. وهي من الكبائر للخبر الصحيح (ويكفر كاذب في لعانه ذكره في "الانتصار") هذا مبني على وجوب الكفارة في اليمين الغموس كما في المبدع". (١) أخرجه البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣) عن أم سلمة. (٢) أخرجه مسلم (١٦١٠) عن سعيد بن زيد.