مذهب المالكية، يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٣/ ٩٣)؛ حيث قال: " (و) لا كفارة في يمين (غموس) سميت به لأنها تغمس صاحبها في النار، وقيل: في الإثم. قال المصنف: وهو أظهر لأنه سبب حاصل. قاله تت؛ أي: موجود بخلاف الغمس في النار فإنه ليس محققًا؛ إذ فاعل الزنا تحت المشيئة عند أهل السنة، ولا تتحتم عليه النار خلافًا للمعتزلة، ويجاب عن الأول: بأن معنى قوله: تغمسه في النار: يستحقها بسببه ولا يلزم من أستحقاقها دخولها … لا يقال الغموس لا كفارة فيها فلا فائدة لقوله بلا تبين صدق، وإنما عليه إثم الجراءة مع تبين صدقه". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١)؛ حيث قال: "فإن حلف كاذبًا عالمًا" بالحال (على ماض فهي) اليمين (الغموس) سُمِّيت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر كما ورد في البخاري (وفيها الكفارة)، لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} الآية؛ ولأنه حلف بالله، وهو مختار كاذب فصار كما لو حلف على مستقبل والإثم لا يمنع