للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنبياء وأفضلهم، وجَعَلَ أُمَّتَهُ أَفْضَلَ الأُمَمِ، وتمام أفضلية هذه الأمة في اتباعها لِمَا أَرشَدَها إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا: أَيُّ الأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ الحَلِفَ المُبَاحَ فِي الشَّرْعِ هُوَ الحَلِفُ بِاللَّهِ).

يعني: أن المباح في الشرع إنما هو:

- الحلف بالله سبحانه، كأن يقول الحالف: (والله، تالله، بالله).

- أو باسم من أسمائه، كأن يقول: (والرحمن).

- أو بصفة من صفاته، كأن يقول: (وعزة الله، وميثاق الله، وأمانة الله، وعظمة الله).

وليس للإنسان أن يُقسِمَ بأحدٍ مِن خَلقِهِ.

قوله: (وَإِنَّ الحَالِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَاصٍ (١). وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَجُوزُ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٦/ ١٢٨)؛ حيث قال: " (والحلف بالله هو المعهود المشروع). ش: قال تاج الشريعة رحمه الله: هذا جواب من يقول إن قوله - أحلف - ينبغي ألَّا يكون يمينًا، لجواز أن يكون حالفًا بغير الله تعالى الحلف بالله هو المعهود المشروع؛ أي: المعهود من الناس والمنصوص عليه في الشريعة، لقوله عليه السلام "من كان منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليذر". م: (وبغيره محظور). ش: أي: حلف بغير الله حرام ممنوع".
مذهب المالكية، يُنظر: "الذخيرة"، للقرافي (٤/ ٦)؛ حيث قال: "هو مباح في الحلف بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومحرم وهو الحلف باللات والعزى وما يعبد من دون الله تعالى؛ لأن الحلف تعظيم وتعظيم هذه الأشياء كفر ومكروه وهو الحلف بما عدا ذلك".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٨٨)؛ حيث قال: "ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى، وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه، أو الكعبة، أو صحابي، أو إمام قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>