للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الثانية: أن يَحلِفَ على شيءٍ يَظُنُّ أنه قد وقع، ثم يتبين عدم وقوعه حقيقةً.

قوله: (لَكِنَّ الأَظْهَرَ هُمَا القَوْلَانِ الأَوَّلَانِ: أَعْنِي قَوْلَ مَالِكٍ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢)).

وجمهور العلماء: أن لغو اليمين لا كفارة فيه (٣) - ولا حتى في صورته الثانية، التي يحلف الإنسان فيها على شيءٍ يَظُنُّ وُقوعَهُ - لكن نُقِلَ عن إبراهيمَ النخعيِّ أنَّ فيه كفارةً، (٤) وهي كذلك روايةٌ عند الشافعي (٥)، وأحمد (٦).


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٠٩)؛ حيث قال: "واليمين اللَّغو: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كمال، قال: والأمر بخلافه؛ فهذه نرجو ألَّا يؤاخذ الله بها صاحبها". وانظرت "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٧٠٦ - ٧٠٧).
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٢٠٥)؛ حيث قال: " (اللغو) وفسره بقوله: (بأن حلف على ما)؛ أي: على شيء (يعتقده)؛ أي: يعتقد حصوله أو عدم حصوله (فظهر خلافه) فلا كفارة فيها لعذره، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة:٨٩] ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم"، للشافعي (٧/ ٦٦)؛ حيث قال: "إنا نقول: إن اليمين التي لا كفارة فيها وإن حنث فيها صاحبها: إنها يمين واحدة إلا أن لها وجهين: وجه يعذر فيه صاحبه ويرجى له ألَّا يكون عليه فيها إثم؛ لأنه لم يعقد فيها على إثم ولا كذب؛ وهو أن يحلف بالله على الأمر لقد كان ولم يكن؛ فإذا كان ذلك جهده ومبلغ علمه فذلك اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤنة عن العباد وقال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل"، للحجاوي (٤/ ٣٣٤)، حيث قال: "لغو اليمين: وهو سبقها على لسانه من غير قصد، كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه، وظاهره ولو في المستقبل ولا كفارة فيها".
(٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٧/ ١٢٧)؛ حيث قال: "وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: هو الرجل يحلف على اليمين يرى أنه حق فلا يجده كذلك، يكفر عن يمينه".
(٥) لم أقف عليها.
(٦) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٩٧)؛ حيث قال: " (ومن حلف على شيء يظنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>