(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٣/ ١٥)؛ حيث قال: "أما يمين الغموس فحكمها وجوب الكفارة لكن بالتوبة والاستغفار لأنها جُرأة عظيمة". (٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٣٥)؛ حيث قال: " (فأما اليمين على الماضي فليست منعقدة)؛ لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث وذلك متعذر في الماضي (وهي)؛ أي: اليمين على الماضي (نوعان غموس وهي التي يحلف بها) على الماضي (كاذبًا عالمًا) سُمِّيت غموسًا لأنها (تغمسه)؛ أي: الحالف بها (في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها)، لقول ابن مسعود: "كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها الممين الغموس " … وهي من الكبائر للخبر الصحيح، (ويكفر كاذب في لعانه ذكره في "الانتصار") هذا مبني على وجوب الكفارة في اليمين الغموس كما في "المبدع"". (٤) أخرجه علي بن الجعد في "مسنده" (ص ٢١٣)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٧) عن أبي العالية قال: قال أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود: "كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة".