للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعلماء في مجيء اللفظ مجردًا دون الإضافة لله على أقوال.

فالشافعي (١) في أحد قوليه: يرى أن هذه ليست بأيمانٍ.

وأبو حنيفة: يراها أيمانًا.

والمالكية: على الرجوع إلى مقصد قائلها؛ فإن أراد بها الله صارت يمينًا، وإن لم يرد الله بها لم تكن من الأيمان.

أما الإمام أحمد (٢): فعلى أنه إن نوى بها اليمين صارت يمينًا، وإن لم يَنْوِ بها اليمين فعلى قولين في المذهب:

- أحدهما: أن عليه كفارةً.

- والآخر: أن لا كفارة عليه.

> قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَلِ المُرَاعَى اعْتِبَارُ صِيغَةِ اللَّفْظِ، أَوِ اعْتِبَارُ مَفْهُومِهِ بِالعَادَةِ، أَوِ اعْتِبَارُ النِّيَّةَ؟).

فالإنسان حينما يقول: (أُقْسِمْ) مجردةً هكذا، فهل يُرجَع في هذا إلى


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (١٠/ ١٠)؛ حيث قال: "أما مع حذف بالله فلغو، وإن نوى اليمين".
(٢) "مطالب أولي النهى"، للرحيجاني (٦/ ٣٦٠) "حيث قال: " (فإن لم يذكر اسم الله فيها)؛ أي: الكلمات السابقة، وهي أقسمت وما عطف عليها (كلها، ولم ينو يمينًا) فلا تكون يمينًا (أو ذكره)؛ أي: ذكر اسم الله تعالى (ونوى) بقوله: أقسمت بالله ونحوه (خبرًا فيما يحتمله) كنيته بذلك عن قسم سبق أو نوى بأقسم ونحوه الخبر عن يمين يأتي، أو نوى بأعزم القصد دون اليمين (فلا يمين)؛ أي: فلا يكون يمينًا، ويقبل منه ذلك، لاحتماله، وحيث كان صادقًا فلا كفارة".
وفي "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٥١١)، قال: "فإن قال: أقسمت، أو آليت، أو حلفت، أو شهدت لأفعلن. ولم يذكر بالله، فعن أحمد روايتان؛ إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين أو أطلق. وروي نحو ذلك عن عمر، وابن عباس، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه. وعن أحمد: إن نوى اليمين بالله كان يمينًا، وإلا فلا. وهو قول مالك، وإسحاق، وابن المنذر؛ لأنه يحتمل القسم بالله تعالى وبغيره، فلم تكن يمينًا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>