أما مسألة التفريق بين المستثنى والمستثنى منه فقد تحصل ضرورة،
(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٦٨). حيث قال: "واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عزَّ وَجلّ، ثم قاله بلسانه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أيُّ ذلك قال مُتَّصلًا بيمينه، ونوى حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين - أنه لا كفارة عليه، ولا حنث إن خالف ما حلف عليه؛ متعمدًا أو غير متعمد".