(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٢٩). حيث قال: "ثم أشار لشروط الاستثناء الأربعة بقوله: (إن اتصل) الاستثناء بالمستثنى منه، فإن انفصل لم يُفد كان مشيئة أو غيرها (إلا لعارض) لا يمكن رفعه؛ كسعال، أو عُطاس، أو انقطاع نَفَس، أو تثاؤب، لا لِتَذَكُّر، ورَدِّ سَلَام، ونحوهما، فيضر". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج " للهيتمي (٨/ ٦١، ٦٢). حيث قال: (يصح الاستثناء) … (بشرط اتصاله) بالمستثنى منه عرفًا بحيث يعد كلامًا واحدًا، … (ولا يضر) في الاتصال (سكتة تَنَفُّس وعي) ونحوهما؛ كعروض سعال، وانقطاع صوت، والسكوت للتذكر، كما قالاه في الأيمان، ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ؛ لأنه قد يقصده حالًا، ثم يتذكر العدد الذي يستثنيه وذلك؛ لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلًا عرفًا بخلاف الكلام الأجنبي". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ١٩٤). حيث قال: "وكان قوم من التابعين يرون للحانث الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، منهم طاوس والحسن البصري". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ١٩٤). حيث قال: "وكان ابن عباس: يرى له الاستثناء أبدًا متى ما ذكر، ويتلو قول الله عزَّ وَجلّ: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد".