للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعلة (١)، أو غصة (٢) في ريقه، أو عرض له عارض، أو انشغل بأمر يسير؛ فهل هذا يؤثر في الاستثناء أو لا؟

فاشترط المالكية الاتصال، لكن ما كان ضرورة فإنه لا يؤثر عندهم من حيث الجملة (٣).

وقال الشافعي: "لا بأس بالسكتة الخفيفة؛ كأن يحتاج إلى بلع ريقه، أو شىربة ماء، أو نحو ذلك من العوارض التي تحصل للإنسان (٤)، وبه قال بعض السلف، وأيضًا هو قولٌ في مذهب الإمام أحمد (٥).

وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن له الاستثناء أبدًا، وإن انتهى كلامه، أو انشغل بغيره، أو خرج من مجلسه، فإن له أن يستثني (٦).

> قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ مَشِيئَةِ اللَّهِ فِي الأَمْرِ


(١) سَعَلَ كنَصَرَ، سُعالًا وسُعلة، بضمهما، وهي: حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها. وسعال ساعل: مبالغة". انظر: "القاموس المحيط" (١/ ١٠١٤).
(٢) الغصة: الشجا … وغصصت باللقمة والماء، والجمع: الغصص. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٧/ ٦٠).
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٧١)، حيث قال: " (يشترط فيه)، أي: الاستثناء … (اتصال معتاد لفظًا أو حكمًا) … وحكمًا؛ (كانقطاعه بتنفس ونحوه)؛ كسعال وعطاس، قال الطوخي: فلا يبطله الفصل اليسير، ولا ما عرض من سعال ونحوه، ولا طول كلام متصل بعضه ببعض".
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ١٥٤)، حيث قال: "فلصحة الاستثناء شرائط: بعضها يعم النوعين، وبعضها يخص أحدهما، أما الذي يعمهما جميعًا فهو أن يكون الاستثناء موصولًا بما قبله من الكلام عند عدم الضرورة، حتى لو حصل الفصل بينهما بسكوت، أو غير ذلك من غير ضرورة لا يصح، وهذا قول عامة الصحابة - رضي الله عنهم -، وعامة العلماء إلا شيئًا روي عن عبد الله بن عباس أن هذا ليس بشرط، ويصح متصلًّا ومنفصلًا".
(٦) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>