(٢) الغصة: الشجا … وغصصت باللقمة والماء، والجمع: الغصص. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٧/ ٦٠). (٣) تقدَّم. (٤) تقدَّم. (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٧١)، حيث قال: " (يشترط فيه)، أي: الاستثناء … (اتصال معتاد لفظًا أو حكمًا) … وحكمًا؛ (كانقطاعه بتنفس ونحوه)؛ كسعال وعطاس، قال الطوخي: فلا يبطله الفصل اليسير، ولا ما عرض من سعال ونحوه، ولا طول كلام متصل بعضه ببعض". ولمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ١٥٤)، حيث قال: "فلصحة الاستثناء شرائط: بعضها يعم النوعين، وبعضها يخص أحدهما، أما الذي يعمهما جميعًا فهو أن يكون الاستثناء موصولًا بما قبله من الكلام عند عدم الضرورة، حتى لو حصل الفصل بينهما بسكوت، أو غير ذلك من غير ضرورة لا يصح، وهذا قول عامة الصحابة - رضي الله عنهم -، وعامة العلماء إلا شيئًا روي عن عبد الله بن عباس أن هذا ليس بشرط، ويصح متصلًّا ومنفصلًا". (٦) تقدَّم.